ملا محمد مهدي النراقي

88

انيس المجتهدين في علم الأصول

عليه الاجتناب عن كليهما ، وإذا قال : آكل هذا أو هذا ، يبرأ « 1 » بأكل أحدهما . وهكذا الحكم في التعليقات ، والأقارير ، والشهادات . ومنها التقسيم « 2 » ، نحو « الموجود إمّا واجب ، أو ممكن » . ومنها الجمع ، كالواو ، نحو قوله تعالى : وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ « 3 » . ثمّ معرفتها في كلّ موضع بأنّها من أيّ قسم تظهر من المقام والقرائن . قاعدة « الباء » « 4 » موضوعة لمعان معروفة ، وقد وقع الخلاف في كونها للتبعيض ، وأنكره سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه « 5 » . وقد ورد به النصّ الصحيح « 6 » عن الصادق عليه السّلام في تفسير قوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ « 7 » . وعليه بعض المحقّقين « 8 » من النحاة ، فلا اعتداد بكلام سيبويه . ويظهر منه جواز المسح ببعض الرأس كما هو مذهبنا . ثمّ كيفيّة التفريع في الأحكام - بعد تشخيص معناها في كلّ مقام - ظاهرة عليك . ضابطة « في » تقع لمعان : منها الظرفيّة ، إمّا حقيقيّة كزيد في الدار ، أو مجازيّة ، كقولنا : « في العلم حياة » .

--> ( 1 ) . كذا في النسختين ، ولكنّ الصحيح أن يكون « يبرّ » أي يطيع بالوفاء بالنذر . ( 2 ) . كذا في النسختين والصحيح أنّ التقسيم لا يرد على الموجود ، بل الوارد عليه هو الترديد دون التقسيم ، إلّا أن يراد بالموجود مفهوم الموجود لا مصداقه ، فهذا المثال قابل للتقسيم والترديد كليهما . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 61 . ( 4 ) . في « ب » : « ومنها الباء » . ( 5 ) . راجع : مغني اللبيب 1 : 142 ، والمحصول 1 : 379 ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول 1 : 326 . ( 6 ) . الكافي 3 : 30 ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح 4 . ( 7 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 8 ) . شرح الرضيّ على الكافية 4 : 281 .